المادة 25 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او المتلزم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026