المادة 24 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلسا.
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا.
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني.
د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026