المادة 75 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الثالث عشر التحصيل والالغاءات المادة 75- تحصل الرسوم والغرامات والعوائد والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة