المادة 75 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الثالث عشر
التحصيل والالغاءات
المادة 75- تحصل الرسوم والغرامات والعوائد والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026