المادة 74 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026