المادة 67 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل العاشر البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 67- لا يسمح لاي شخص باقامة مظلة او يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما ضمن المنطقة البلدية الا بموجب رخصة يحدد فيها مكان المظلة او البسطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة