المادة 66 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل لدى الباعة كما يلي:- فلس دينار 1- عن كل قطعة من الاوزان 125 2- عن كل قطعة من المكاييل 400 3- عن كل قبان ارضي لدى الباعة والمطاحن الميكانيكية 000 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة