المادة 6 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

اذا تخلف مالك البناء او مشغله عن القيام بما كلف به في المادة (5) وخلال المدة المنصوص عنها في المادة (3) فلرئيس البلدية ان يهدم ذلك البناء او اي قسم منه الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر ونقل كافة أنقاضه. وتحصل من مالك البناء او مشغله كافة النفقات كما يحققها المجلس بالاستناد لقيود البلدية وباضافة 20% بدل اشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة