المادة 5 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يبلغ رئيس البلدية مالك ذلك البناء او مشغله اذا تعذر تبليغ المالك وجوب هدم البناء او اي قسم منه الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر ونقل انقاضه خلال المدة التي حددها المجلس في المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026