المادة 58 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الثامن
اللافتات والاعلانات
المادة 58- لا يرخص لأي ذي مهنة او حرفة او صناعة ان يتعاطي مهنته او حرفته او صناعته الا اذا كان يثبت لافتة باسمه ومهنته او حرفته او صناعته فوق الباب الرئيسي لمكان تعاطيه عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026