المادة 58 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الثامن اللافتات والاعلانات المادة 58- لا يرخص لأي ذي مهنة او حرفة او صناعة ان يتعاطي مهنته او حرفته او صناعته الا اذا كان يثبت لافتة باسمه ومهنته او حرفته او صناعته فوق الباب الرئيسي لمكان تعاطيه عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة