المادة 57 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

يتحمل مشتري فضلة الطريق او مشتري اي جزء منها الرسوم واجور المساحين وكافة النفقات التي يستوجبها الفراغ عنها وتسجيلها باسم ذلك المشتري. الذيل رقم (3) فلس دينار 1- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة على شارع تجاري 000 2 2- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة واقعة في منطقة سكن (أ او ب) او في منطقة تجاري طولي او تجاري محلي او صناعي او زراعي 000 1 3- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة الواقعة في منطقة سكن (ج) 800 4- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة واقعة في منطقة سكن (د) 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة