المادة 14 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

يبلغ رئيس البلدية المكلفين بالمبالغ التي تحققت عليهم بموجب المادة (13) من هذا النظام ووجوب تسديد ما تحقق على كل منهم وذلك باعلان ينشر في احد الصحف المحلية وبالأماكن البارزة من البلدة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة