المادة 13 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يحقق المجلس المبالغ المترتبة على المكلفين بموجب المادتين 10 و 12 او اي منهما بالاستناد لقيود البلدية بالنسبة للتكاليف وتقرير مهندس او مساح البلدية بالنسبة لامتداد واجهات الاملاك على جانبي الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026