المادة 81 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
الفصل الحادي عشر
اللافتات والاعلانات
المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:
ا- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026