المادة 80 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته أو تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور التي في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة