المادة 39 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
أ- لا يجوز اقامة أي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن 100/1 لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها
2- مخططا للمسطحات والمقاطع والوجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن 10/1 وتفاصيل البناء
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها وأقيستها وانحدارها وطرق تهويتها
4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026