المادة 38 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية: ا- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم ج- هدم البناء د- أعمال الحفر والطمم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة