المادة 38 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية:
ا- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم
ج- هدم البناء
د- أعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026