المادة 11 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
لا يحق لاي شخص:
ا- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.
ب- ان يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً للأخطاء وتأمينا لسلامة المرور.
ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026