المادة 10 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى او انشأ أو أقام حائطا او سياجا أو عمودا او اي عائق في أي شارع.
ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او أخدودا في أي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026