المادة 86 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
الفصل الثالث عشر
المياه
المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الطالب - كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.
المشترك - كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع - المناطق التي يتقرر توزيع صافلحمة يا18ه مفن يه24ا من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي- الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع - ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد - المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد - الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه - الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية - متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026