المادة 85 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية الذيل رقم (1) جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (73) من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلس
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات، (الشرفات ) دينار واحد
4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران
5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلس
7- رسم كشف وتخطيط نصف دينار
8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- %50 من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026