المادة 85 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية الذيل رقم (1) جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (73) من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلس 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلس 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات، (الشرفات ) دينار واحد 4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران 5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلس 7- رسم كشف وتخطيط نصف دينار 8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها 9- %50 من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين 10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة