المادة 50 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026