المادة 49 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزما رسما بواقع 1% عن ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026