المادة 4 من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965
تشمل بطاقات الهوية البيانات التالية :
أ- اسم الطالب الكامل ، شهرته ،جنسيته ، محل ولادته ، تاريخ ولادته ، ومكان اقامته ، ومهنته ، ومذهبه ، واوصافه ، وصورته الشمسية .
ب- اسم وكنية والديه ومكان اقامتهما .
ج- اذا كان متزوجا ، اسم وكنية الزوجة ، واسماء ومحل ولادة اولاده الذين يقل عمرهم عن (16) عاما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026