المادة 3 من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965
تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى وزارة الداخلية ومحافظي ومتصرفي الالوية والى القائمقامين اومديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية حسب محل اقامة الطالب الدائمة ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية للطالب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026