المادة 6 من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للبرنامج. ب- اعتماد خطة التدريب السنوية وتحديد مدة التدريب وتوقيته وأعداد الطلبة الملتحقين بالبرنامج وشروط الالتحاق به. ج- اقتراح الموازنة السنوية للبرنامج. د- إقرار أوجه إنفاق موارد البرنامج، وتحديد الحد الأعلى لهذا الانفاق، بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ه- تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لمساعدتها على إنجاز مهامها. و- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة