المادة 6 من نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للبرنامج.
ب- اعتماد خطة التدريب السنوية وتحديد مدة التدريب وتوقيته وأعداد الطلبة الملتحقين بالبرنامج وشروط الالتحاق به.
ج- اقتراح الموازنة السنوية للبرنامج.
د- إقرار أوجه إنفاق موارد البرنامج، وتحديد الحد الأعلى لهذا الانفاق، بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ه- تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لمساعدتها على إنجاز مهامها.
و- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026