المادة 5 من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الصحة. 4- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 5- أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. 6- رئيس هيئة القوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ج- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها. د- يتولى رئيس اللجنة التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تقرها اللجنة. ه- يكون مدير ادارة النشاطات التربوية في الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة