المادة 3 من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قا رقم 55 لسنة 1976
تستوفي الوزارة من المزارع اجور استعمال آلياتها واثمان المياه التي تزوده بها حسب الجداول التي يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026