المادة 2 من نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية صادر بمقتضى المادة ( 198 ) من قا رقم 55 لسنة 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشروع: المشروع الزراعي.
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
المدير: مدير الانتاج الزراعي ووقاية النباتات.
منطقة المشروع: اية منطقة من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية يجري استصلاحها زراعيا او ريها لغايات المشروع.
المزارع: الشخص المرشح لتملك وحدة زراعية في منطقة المشروع واجتاز المرحلة التدريبية على الاعمال الزراعية باشراف الوزارة.
الوحدة الزراعية: قطعة ارض من منطقة المشروع عينت حدودها كوحدة واحدة سواء كانت مؤجرة او مفوضة او مملوكة.
الوحدة السكنية: البناء والارض المحدودة له والمنشأ من قبل الوزارة.
المياه: المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية التي تملك الوزارة مضخاتها وتنفق عليها.
الآليات: الالات والادوات التي تستعمل لغايات الزراعة والري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026