المادة 2 من نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة رقم 3 لسنة 2007
يستوفى ، لحساب الخزينة العامة ، بدل مقداره عشرة دنانير عند فحص كل شاحنة او صهريج بواسطة الاشعة في أي من المراكز الحدودية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026