المادة 1 من نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة رقم 3 لسنة 2007
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026