المادة 4 من نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قا رقم 72 لسنة 2014
تستثنى من تطبيق احكام المادة (3) من هذا النظام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026