المادة 3 من نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قا رقم 72 لسنة 2014
تستوفي المؤسسة بدل الخدمات التي تقدمها على النحو المبين في الجدول التالي:- التسلسل نوع المعاملة البدل 1 التنازل أو البيع (3%) ثلاثة بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة للحصص المتنازل عنها او المباعة تستوفى من المتنازل له او المشتري.
2 التنازل او البيع بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين (1%) واحد بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة للحصص المتنازل عنها او المباعة تستوفى من المتنازل له او المشتري.
3 التنازل او البيع بين الشركاء (1%) واحد بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة للحصص المتنازل عنها او المباعة تستوفى من المتنازل له او المشتري.
4 التأمين على الدين (25) خمسة وعشرون دينارا تستوفى من المدين.
5 تغيير أو تعديل في شروط سند التأمين على الدين (5) خمسة دنانير.
6 نقل حقوق الدائن المتوفى في سند التأمين على الدين الى اسماء ورثته
(5) خمسة دنانير.
7 تحويل الدين في سند التأمين على الدين (5) خمسة دنانير تستوفى من المحول له الدين.
8 فك التأمين على الدين (5) خمسة دنانير تستوفى من المدين.
9 شهادة تخصيص او بيع (5) خمسة دنانير.
10 مخطط تنظيمي (4) اربعة دنانير.
11 دليل القطعة (5) خمسة دنانير.
12 التحري عن الاستفادة من مشاريع المؤسسة (1) دينار واحد.
13 الانتقال بالإرث او التخارج (10) عشرة دنانير.
14 إخراج قيد أو أي وثيقة يتم تصديقها (2) ديناران.
15 استماع إقرار المتعاقدين خارج المؤسسة (20) عشرون دينارا.
16 توحيد أو تجزئة قطع الأراضي غير المفرزة (50) خمسون دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026