المادة 3 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

تسري احكام هذا النظام على اي مصنف يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة