المادة 2 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الثقافة.
الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.
المركز: مركز الايداع في الدائرة او اي دائرة او جهة رسمية يعتمدها الوزير.
القانون: قانون حماية حق المؤلف.
الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026