المادة 2 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الثقافة. الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية. المركز: مركز الايداع في الدائرة او اي دائرة او جهة رسمية يعتمدها الوزير. القانون: قانون حماية حق المؤلف. الايداع: تسليم المصنف الى المركز وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة