المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية مادبا الكبرى رقم 68 لسنة 2002

تنشأ في بلدية مادبا الكبرى محكمة تسمى (محكمة بلدية مادبا الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية مادبا الكبرى الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة