الأنظمة

نظام انشاء محكمة بلدية مادبا الكبرى رقم 68 لسنة 2002

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية مادبا الكبرى لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنشأ في بلدية مادبا الكبرى محكمة تسمى (محكمة بلدية مادبا الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية مادبا الكبرى ال…