المادة 3 من نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة رقم 71 لسنة 2004
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير علا بلدة دير علا الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقاً لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026