الأنظمة

نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة رقم 71 لسنة 2004

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنشأ محكمة بلدية في بلدية دير علا الجديدة ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير علا بلدة دير علا الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقاً لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول.
  4. المادة 4يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.