الأنظمة
نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة رقم 71 لسنة 2004
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تنشأ محكمة بلدية في بلدية دير علا الجديدة ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير علا بلدة دير علا الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقاً لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول.
- المادة 4يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.