المادة 1 من نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة صادر بمقتضى المادتين(3) و(10) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم 11 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026