الأنظمة

نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة صادر بمقتضى المادتين(3) و(10) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم 11 لسنة 2002

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنشأ في بلدية الرمثا الجديدة محكمة تسمى ( محكمة بلدية الرمثا الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الرمثا ال…