حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة صادر بمقتضى المادتين(3) و(10) من قانون انشاء محاكم البلديات
الأنظمة
نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة صادر بمقتضى المادتين(3) و(10) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم 11 لسنة 2002
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية الرمثا الجديدة محكمة تسمى ( محكمة بلدية الرمثا الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الرمثا ال…