المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية الاغوار الجنوبية رقم 70 لسنة 2002
تنشأ في بلدية الاغوار الجنوبية محكمة تسمى (محكمة بلدية الاغوار الجنوبية) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الاغوار الجنوبية الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026