حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام انشاء محكمة بلدية الاغوار الجنوبية
الأنظمة
نظام انشاء محكمة بلدية الاغوار الجنوبية رقم 70 لسنة 2002
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الاغوار الجنوبية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية الاغوار الجنوبية محكمة تسمى (محكمة بلدية الاغوار الجنوبية) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الاغوار…