الأنظمة

نظام انشاء محكمة بلدية الاغوار الجنوبية رقم 70 لسنة 2002

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام انشاء محكمة بلدية الاغوار الجنوبية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنشأ في بلدية الاغوار الجنوبية محكمة تسمى (محكمة بلدية الاغوار الجنوبية) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الاغوار…