المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية الازرق صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة رقم 12 لسنة 2002
تنشأ في بلدية الازرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية الازرق ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية الازرق الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026