المادة 1 من نظام انشاء محكمة بلدية الازرق صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة رقم 12 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية الازرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026