المادة 9 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
يسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:-
أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة وأن يكون قد انتظم في الدراسة المدة القانونية خلال العام الدراسي وفق أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني المعمول بها في الوزارة .
ب- من يحمل كشف علامات الامتحان العام لسنوات سابقة أو ما يعادله.
ج- من يحمل جواز سفر أردني ومضى على إنهائه بنجاح الصف العاشر الأساسي أو ما يعادله اربع سنوات.
د- من يحمل جواز سفر أردني وأتم الثلاثين سنة من عمره.
ه- من يحمل شهادة مسار التعليم الثانوي التطبيقي بنجاح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026