المادة 8 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
يحق للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام التقدم للامتحان التكميلي اللاحق وبما لا يزيد على ثلاث مرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة