المادة 6 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
يعد كل من مغلف أوراق أسئلة الامتحان العام و أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها وثائق محمية مصنفة بدرجة (محدود) وفقا لأحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026