المادة 5 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مساعد مدير التربية والتعليم . 2- رئيس قسم الامتحانات في المديرية مقررا. ب - تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:- 1 - اختيار قاعات الامتحان العام وفق الأسس التي تقرها اللجنة . 2 - اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأسس التي تقرها اللجنة. 3 - استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة وتخزينها في غرفة محصنة في المديرية. 4 - تسليم مغلفات الأسئلة للجنة المكلفة من الوزير باستلام مغلفات الأسئلة. 5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام. 6 - زيارة قاعات الامتحان العام. 7 - التنسيب للجنة بإغلاق قاعات الامتحان العام. 8 - تنفيذ أعمال الامتحان العام التي تحددها اللجنة . ج - تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة