المادة 2 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المديرية:
المنطقة.
الامتحان
:امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
العام
مجلس الامتحان العام المشكل بموجب أحكام هذا
المجلس:
النظام.
لجنة الامتحان العام المشكلة بموجب أحكام هذا
اللجنة:
النظام.
اللجنةلجنة الامتحانات المحلية المشكلة بموجب أحكام هذا :
المحليةالنظام.
المشترك:كل من تقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام.
الشهادة:شهادة الدراسة الثانوية العامة.
المادة 3ارتباطات المادة
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-تعديلات المادة 1
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مدير المركز الوطني للاختبارات.
3- اثنين من أساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم يسميهما الوزير لمدة سنتين بناء على تنسيب الأمين العام.
4- مدير الإدارة.
5- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة.
6- مدير إدارة التعليم المهني في الوزارة.
7- مدير الامتحانات العامة في الوزارة مقررا.
ب- يتولى المجلس المهام التالية:-
1- رسم السياسة العامة للامتحان العام.
2- إقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح.
3- مناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للوزير.
4- الموافقة على آليات تطوير الامتحان العام.
5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليه.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس المجلس دعوة أي من المختصين أو المهتمين للمشاركة في الأمور المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026