المادة 1 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

يسمى هذا النظام (نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة